كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

لم يمتثل أمر سيده، ولاستدلال السلف بظواهر الأوامر على الوجوب.
وقد تردد صيغته للندب والإباحة والتهديد وغيرها مجازاً.
والمختار: أنه لا يدل على المرة والتكرار (¬1)، ولا على الفور ولا على التراخي (¬2). وإنما يرجع في ذلك إلى القرائن.
وأنه لا يستلزم القضاء، وإنما يعلم بدليل آخر (¬3).
وتكريره بحرف العطف يقتضي تكرار المأمور به وفاقاً (¬4). وكذا بغير عطف على المختار. إلا لقرينة: من تعريف أو غيره (¬5).
فإذا ورد الأمر مطلقا غير مشروط وجب تحصيل ما لا يتم إلا به. حيث كان مقدوراً للمأمور (¬6).
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقول طائفة من العلم: أن الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2211.
(¬2) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الأمر المطلق يقتضي الفور. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2225.
(¬3) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن القضاء بالأمر الأول. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2260.
(¬4) (ع): اتفاقاً.
(¬5) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2272.
(¬6) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 2/ 923.

الصفحة 96