كتاب الكافل بنيل السول في علم الأصول

والصحيح: أن الأمر بالشيء [ليس نهياً عن ضده، ولا العكس (¬1).

فصل
والنهي: قول القائل لغيره: لا تفعل] (¬2) أو نحوه، على جهة الاستعلاء كارها لما تناوله (¬3).
ويقتضي مطلقة: الدوام لا مقيدا (¬4). ويدل على قبح المنهي عنه لا فساده. على المختار فيهما (¬5).

الباب السادس
في العموم والخصوص والإطلاق والتقييد
العام: هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. من دون تعيين مدلوله ولا
¬__________
(¬1) المذهب عند الحنابلة، وقوله عامة أهل العلم: أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2232، 2238.
(¬2) ساقط من الأصل.
(¬3) عند الحنابلة: اقتضاء ترك أو استدعاء ترك بقول ممن هو دونه. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2279.
(¬4) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2302.
(¬5) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن مطلق النهي عن الشيء يقتضي فساده. ينظر: المرداوي، التحبير 5/ 2286.

الصفحة 97