من كتاب الصلاة
٢٠٣-[١٩٩] حدثنا بحر قال: قرئ على [عبد الله] (¬١) بن وهب: وأنا أسمع: أخبرك يونس ابن يزيد، عن ابن شهاب قال: حدثني عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت:
فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى.
---------------
(¬١) [[من المخطوط وطبعة الشنقيطي]] .
٢٠٤-[٢٠٠] حدثنا بحر قال: قرئ على ابن وهب: أخبرك عمرو بن الحارث، ⦗١١٩⦘ وغيره، عن أبي بكر بن المنكدر، عن علي بن حسين؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر يوماً، جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد السفر ليلة، جمع بين المغرب والعشاء.