٢٥٠-[٢٤٥] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عمر بن محمد، عن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله؛ أن رجلاً سأل عبد الله بن عمر عن المتعة. فقال: حرام. قال: فإن فلاناً يقول فيها. فقال: والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين.
قال أبو العباس: هكذا في كتابي: زيد. والصحيح هو يزيد، والله أعلم.
٢٥١-[٢٤٦] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني مالك بن أنس، ويونس ⦗١٥٠⦘ ابن يزيد، وأسامة بن زيد، أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، وعن لحوم الحمر الأهلية.