٢٥٤-[٢٤٩] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني عبد الله بن عمر، ومالك ابن أنس، وغير واحد؛ أن نافعاً حدثهم عن ابن عمر وزيد بن ثابت أنهما قالا -في الذي يموت ولم يفرض لامرأته-:
إن لها الميراث من زوجها، وليس لها صداق.
٢٥٥-[٢٥٠] أخبرنا محمد، أنا ابن وهب قال: أخبرني الحارث بن نبهان، عن ⦗١٥٢⦘ أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
((لا يضر أحدكم إذا تزوج أن يتزوج بقليل أو كثير من ماله إذا تراضيتم وأشهدتم)) .