كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
وَلَا يُخْرِجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَةً وَلَا ذَاتَ عوار1.
وفي الرقة2 فِي مِائَتَيْ دِرْهَمٍ: رُبْعُ اَلْعُشْرِ.
فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا تِسْعُونَ وَمِائَةٌ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ، وَيُجْعَلُ مَعَهَا شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين دِرْهَمًا.
وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ، وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ. رواه البخاري3.
214- وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةٍ: تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَة4، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ: مُسِنَّةً5، رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَن6.
__________
1 ذات العوار، قيل: هي العوراء، وقيل: هي المعيبة.
2 الرِّقَة: الدراهم المضروبة من الفضة، جمعها: رقات ورقون.
3 رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ "316/3، 317".
4 ما تم له سنة، وسمي تبيعا؛ لأنه يتبع أمه في المسرح.
5 ما تمَّ له سنتان، وسميت بذلك لزيادة سنها.
6 أخرجه أبو داود "1578"، والترمذي "623" وحسنه، والنسائي "26/5"، وابن ماجه "1803"، والحاكم "398/1"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
الصفحة 103