كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
بَابُ زَكَاةِ الفِطْرِ
228- عَنْ1 اِبْنِ عُمَرَ قَالَ:
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ اَلْفِطْرِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا من شعير، عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ اَلْمُسْلِمِينَ.
وَأُمِرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
229- وَتَجِبُ:
1- لِنَفْسِهِ، وَلِمَنْ3 تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.
2- إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَاضِلًا عَنْ قُوتِ يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ.
3- صَاعٌ4 مِنْ تَمْرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ أَقِطٍ أَوْ زَبِيبٍ أو بُرٍّ.
230- والأفضل فيها: الأنفع5.
__________
1 في "أ": "وعن".
2 أخرجه البخاري "367/3"، ومسلم "984، 986".
3 في "ب، ط": "عن نفسه وعمن".
4 في "ب، ط": "صاعا".
5 قال الشيخ: الصحيح، أنه لا يجزئ إخراج الفطرة إذا لم تكن تقتات في البلد والمحل الذي تخرج فيه، كما أنه يجزئ من الحبوب والثمار غير =
الصفحة 107