كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
بَابُ أَهْلِ الزَّكَاةِ وَمَنْ تُدْفَعُ لَهُ
234- لَا تُدْفَعُ اَلزَّكَاةُ إِلَّا لِلْأَصْنَافِ اَلثَّمَانِيَةِ1 اَلَّذِينَ ذَكَرَهُمْ اَللَّهُ بِقَوْلِهِ: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [اَلتَّوْبَةِ: 60] .
235- وَيَجُوزُ اَلِاقْتِصَارُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِمُعَاذٍ2: "فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ3، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اَللَّهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
236- وَلَا تَحِلُّ الزكاة:
__________
= للحديث: أن فيه الترغيب في الصدقة والإسرار بها.
1 في "ب، ط": "إلا للثمانية".
2 ليست في: "أ".
3 في "أ، ب": "أطاعوا لك لذلك".
4 أخرجه البخاري "357/3"، ومسلم "19". ووجه الدلالة من الحديث: أنه ذكر صنفًا واحدًا من الأصناف الثمانية، فدلَّ على جواز الاقتصار على صنف واحد.
الصفحة 109