كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

248- والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما، أفطرتا، وقَضَتَا، وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا.
249- والعاجز عن الصوم، لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، فإنه يطعم عن كل يوم مسكينًا.
250- ومن أفطر فعليه القضاء فقط، إذا كان فطره بأكل، أو بشرب، أو قيء عمدًا، أو حجامة، أو إمناء بمباشرة.
251- إلا من أفطر بجماع1 فَإِنَّهُ يَقْضِي وَيَعْتِقُ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ2 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ3 سِتِّينَ مِسْكِينًا.
252- وَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اَللَّهُ وَسَقَاهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
253- وَقَالَ: "لَا يَزَالُ اَلنَّاسُ بِخَيْرٍ ما عجلوا الفطر" متفق عليه5.
__________
1 قال الشيخ: الصحيح أن الْمُجَامِعَ والْمُجَامَع ناسيا أو مُكْرَهًا أنه لا فطر عليه ولا كفارة؛ لأنه إذا كان الأكل الذي هو أصل المفطرات قد عفي فيه عن النسيان، فالجماع كذلك. "المختارات الجلية، ص: 63".
2 في "ب، ط": "فيصوم".
3 في "ط": "فيطعم".
4 أخرجه البخاري "155/4"، ومسلم "1155".
5 أخرجه البخاري "198/4"، ومسلم "1098".

الصفحة 113