ب- وإذا حاضت المرأة أو نفست، وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة.
281- والْمُفْرِد والقارن فعلهما واحد، وعلى القارن هدي دون الْمُفْرِد.
محظورات الإحرام
282- وَيَجْتَنِبُ اَلْمُحْرِمُ وَقْتَ1 إِحْرَامِهِ2:
1- حَلْقَ اَلشَّعْرِ،
2- وَتَقْلِيمَ اَلْأَظْفَارِ،
3- وَلُبْسَ اَلْمِخْيَطِ، (إِنْ كَانَ رَجُلاً) 3،
4- وَتَغْطِيَةَ رَأْسِهِ إِنْ كَانَ رَجُلاً،
5- وَالطِّيبَ4 رَجُلاً وَاِمْرَأَةٌ،
6- وَكَذَا يَحْرُمُ عَلَى اَلْمُحْرِمِ: قَتْلُ صَيْدِ اَلْبَرِّ اَلْوَحْشِيِّ اَلْمَأْكُولِ، وَالدَّلَالَةُ عَلَيْهِ، وَالْإِعَانَةُ عَلَى قَتْلِهِ.
7- وَأَعْظَمُ مَحْظُورَاتِ اَلْإِحْرَامِ: اَلْجِمَاعُ؛ لِأَنَّهُ مُغَلَّظٌ تَحْرِيمُهُ5، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة.
__________
1 في "ب، ط": ويجتنب المحرم جميع محظورات الإحرام من.
2 صحح الشيخ: أن من فعل محظورا ناسيا فلا فدية عليه، ولو كان إزالة شعر أو ظفر، بل ولو كان صيدا. "المختارات الجلية ص 65".
3 زيادة من: "ب، ط".
4 في "ب، ط": "ومن الطيب".
5 في "ط": "تحريمه مغلظ".