كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
عن بيع الغرر" رواه مسلم1.
315- فيدخل فيه:
1- بَيْعُ اَلْآبِقِ2، وَالشَّارِدِ.
2- وَأَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ إِحْدَى اَلسِّلْعَتَيْنِ.
3- أَوْ بِمِقْدَارِ مَا تَبْلُغُ اَلْحَصَاةُ مِنْ اَلْأَرْضِ وَنَحْوِهِ.
4- أَوْ مَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ أَوْ شَجَرَتُهُ.
5- أَوْ مَا فِي بَطْنِ اَلْحَامِلِ3.
وَسَوَاءٌ كَانَ اَلْغَرَرُ فِي اَلثَّمَنِ أَوْ الْمُثَمَّن.
316-[اَلشَّرْطُ اَلثَّالِثُ] :
وَأَنْ يَكُونَ اَلْعَاقِدُ مَالِكًا لِلشَّيْءِ (أَوْ مأذونًا له فيه) 4 وهو بالغ رشيد.
__________
1 رَوَاهُ مُسْلِمٌ "1513".
2 الآبق: الهارب من سيده.
3 قرر الشيخ، أن الأشياء المستترة كالمسك في فأرته، والفجل ونحوه في أرضه، إن كان ليس فيه غرر بَيِّن، فالصواب قول المجوِّزين لبيعه، وإن كان فيه غرر ظاهر فالصواب قول المانعين. "المختارات الجلية، ص: 71".
4 ليست في: "ب، ط"، وفيهما: "أو له عليه ولاية".
الصفحة 140