كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
327- ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
328- وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:
أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ2.
بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر3.
__________
1 أخرجه مسلم "1530".
2 أخرجه أحمد "83/2، 139، 154"، والدارمي "259/2"، وأبو داود "3354"، والترمذي "1242"، والنسائي "282/7"، وابن ماجة "2262"، والدارقطني "81"، والحاكم "44/2"، وصححه، والبيهقي "284/5".
3 في "ب، ط": "لأنه من الغرر".
بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ
329- قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ بَاعٍ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه1.
__________
1 أخرجه البخاري "49/5"، ومسلم "1543". ومعنى: تؤبر، تُلَقَّح.
الصفحة 146