3- وأعطاه الثمن قبل التفرق.
عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يُسْلِفُون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" 1.
346- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ اَلنَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّاهَا اَللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اَللَّهُ" رَوَاهُ البخاري2.
__________
1 أخرجه البخاري "428/4"، ومسلم "1604". والسَّلَف والسَّلَم بمعنى واحد.
2 أخرجه البخاري "53/5".
بَابُ الرَّهْنِ والضَّمَانِ والكَفَالَةِ
347- وَهَذِهِ وَثَائِقُ بِالْحُقُوقِ الثابتة.
348- فالرهن1، يَصِحُّ بِكُلِّ عَيْنٍ يَصِحُّ بَيْعُهَا2.
349- فَتَبْقَى أَمَانَةٌ عِنْدَ اَلْمُرْتَهِنِ3، لَا يَضْمَنُهَا، إِلَّا إِنْ تَعَدَّى
__________
1 الرهن لغة: الثبوت، واصطلاحا: توثقة دين بعين، يمكن استيفاء الدين منها أو من ثمنها.
2 قرر الشيخ أن الرهن يجوز في كل عين ودين ومنفعة، وانه إذا رضي الراهن بشيء من ذلك أن الحق له، فيلزم ما تراضيا عليه. "المختارات الجلية، ص: 80".
3 الراهن: دافع الرهن وهو المدين، والمرتهن: آخذ الرهن، وهو الدائن.