كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عليه1.
356- والكفالة2: أن يلتزم بإحضار بدن الخصم3.
357- قَالَ صلى الله عليه وسلم: "اَلزَّعِيمُ غَارِمٌ" 4.
358- فَكُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنٌ5 إِلَّا:
1- إِنْ قَامَ بِمَا اِلْتَزَمَ بِهِ،
2- أَوْ أَبْرَأَهُ صَاحِبُ اَلْحَقِّ،
3- أَوْ برئ الأصيل.
والله أعلم.
__________
1 قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: وهو التزام الإنسان ما في ذمة شخص آخر، ولا يعتبر معرفة الضامن للمضون عنه، ويصح ضمان المعلوم والمجهول إذا آل إلى العلم.
2 قال الشيخ ابن عقيل تعليقًا: الكفالة: التزام الإنسان بإحضار من عليه حق مالي، لا حد من حدود الله، وإن ضمن معرفته أخذ به، وإن سلم المكفول نفسه أو مات، أو تلفت العين المكفولة برئ الكفيل.
3 في "أ": "بدنه".
4 رواه أبو داود "3565"، والترمذي "1265"، وقال: هذا حديث حسن، والزعيم: الكفيل والضمين، والغرامة: إعطاء ما تضمنه وتكفل به.
5 قرر الشيخ: أن صاحب الحق لا يمكنه مطالبة الضامن حتى يعجز عن الاستيفاء من الغريم، إلا إذا شرط، وكان العرف أن الضامن يطالب بالحق ولو لم يتعذر، فالمؤمنون على شروطهم. "المختارات الجلية، ص: 82".

الصفحة 153