كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

وَيُقَسِّمُهُ عَلَى اَلْغُرَمَاءِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ1.
365- وَلَا يُقَدِّمُ منهم إلا:
1- صَاحِبَ اَلرَّهْنِ بِرَهْنِهِ.
2- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "من أدرك ما له عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ من غيره" متفق عليه2.
366- ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون، أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم.
قال تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا} [النساء: 5] .
367- وعليه ألا يقرب ما لهم إِلَّا بِاَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مِنْ حفظِه، والتصرفِ اَلنَّافِعِ لَهُمْ، وصرفِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ3.
368- وَوَلِيُّهُمْ أَبُوهُمُ اَلرَّشِيدُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ اَلْحَاكِمُ اَلْوَكَالَةَ4 لَأَشْفَقَ مَنْ يَجِدُهُ 5 مِنْ أَقَارِبِهِ، وأعرفهم، وآمنهم.
__________
1 قرر الشيخ أن المفلس إذا لم يعلم غرماؤه بفلسه، ولم يحجروا عليه، وتصرف تصرفا يضرهم، وأعطى بعضا وحرم آخرين، أن تصرفه ليس بنافذ؛ لأنه ظلم. "المختارات الجلية، ص: 85".
2 أخرجه البخاري "62/5"، ومسلم "1559".
3 في "ب، ط": والصرف عليهم منه ما يحتاجون إليه.
4 في "ط": الولاية.
5 في "ب، ط": "يكون".

الصفحة 155