كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
ونوع: يَجُوزُ بِلَا عِوَضٍ، وَلَا يَجُوزُ بِعِوَضٍ، وَهِيَ: جَمِيعُ اَلْمُغَالِبَاتِ بِغَيْرِ اَلثَّلَاثَةِ اَلْمَذْكُورَةِ، وَبِغَيْرِ اَلنَّرْدِ وَالشَّطْرَنْجِ1 وَنَحْوِهِمَا، فَتُحَرَّمُ مُطْلَقًا، وَهُوَ اَلنَّوْعُ اَلثَّالِثُ؛ لِحَدِيثِ: "لَا سَبَقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ نَصْلٍ أَوْ حَافِرٍ" 2 رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ3.
410- وَأَمَّا مَا سِوَاهَا: فَإِنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي اَلْقِمَارِ وَالْمَيْسِرِ.
__________
1 النرد: لعبة ذات صندوق وحجارة وفصين، تعتمد على الحظ، وتنقل فيها الحجارة على حسب ما يأتي به الفص -الزهر- وتعرف عند العامة بالطاولة. "المعجم الوسيط".
والشطرنج: لعبة تلعب على رقعة ذات أربعة وستين مربعا، وتمثل دولتين متحاربتين باثنتين وثلاثين قطعة، تمثل الملكين والوزيرين والخيالة والقلاع والفيلة والجنود. "المعجم الوسيط".
2 في "ب، ط": "حافر أو نصل".
3 أخرجه أحمد "474/2"، وأبو داود "2564"، والترمذي "1700" وحسنه، والنسائي "226/6".
بَابُ الغَصْبِ
411- وَهُوَ الِاسْتِيلَاءُ عَلَى مَالِ اَلْغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍّ.
412- وَهُوَ مُحَرَّمٌ،
الصفحة 168