كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

بَابُ العَارِيَةِ والوَدِيعَةِ
[اَلْعَارِيَّةُ]
418- اَلْعَارِيَّةُ1: إِبَاحَةُ اَلْمَنَافِعِ.
419- وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ لِدُخُولِهَا2 فِي اَلْإِحْسَانِ3 وَالْمَعْرُوفِ.
قَالَ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ" 4.
420- وَإِنْ شرِط ضمانُها ضَمِنَها.
421- أَوْ5 تَعَدَّى أَوْ فَرَّطَ فِيهَا، ضَمِنَهَا، وَإِلَّا فَلَا.
[اَلْوَدِيعَةِ] :
422- ومَنْ أُودع وَدِيعَةً فَعَلَيْهِ حَفِظُهَا فِي حِرْزٍ6 مِثْلِهَا.
423- ولا ينتفع بها بغير إذن ربها.
__________
1 في "ب، ط": "وهي".
2 ليست في: "ط".
3 ليست في: "ب".
4 أخرجه البخاري "447/10"، ومسلم "1005".
5 في "ط": "وإن".
6 الحرز: الموضع الحصين.

الصفحة 171