لِحَدِيثِ: "اَلْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1، وَفِي اَلْحَدِيثِ اَلْآخَرِ: "لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ اَلْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا؛ إِلَّا اَلْوَالِدِ فِيمَا يُعْطِي لِوَلَدِهِ" رَوَاهُ أَهْلُ اَلسُّنَنِ2.
444- وَكَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْبَلُ اَلْهَدِيَّةَ، وَيُثِيبُ عليها3.
445- وَلِلْأَبِ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ، مَا لَمْ يَضُرُّهُ، أَوْ يُعْطِيهِ4 لِوَلَدٍ آخَر، أَوْ يَكُونَ5 بِمَرَضِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا؛ لِحَدِيثِ: "أنت ومالك لأبيك" 6.
446- وعن ابن عمر مرفوعًا: "ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه، يبيت ليلتين، إلا ووصيته مكتوبة
__________
1 أخرجه البخاري "234/5"، ومسلم "1622".
2 أخرجه أحمد "182/2"، وأبو داود "3539"، والنسائي "264/6"، وابن ماجة "2378"، والبيهقي "178/6"، وصححه الألباني في الإرواء "1622، 1624".
3 أخرجه البخاري "210/5".
4 هكذا في النسختين والمطبوعة.
5 هكذا في النسختين والمطبوعة.
6 أخرجه أبو داود "3530"، وابن ماجه "2292"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه ابن ماجه "2291"، من حديث جابر، وصححه البوصيري وابن القطان، قال الحافظ في "الفتح، 115/5": فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة وجواز الاحتجاج به.