كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

كتاب النكاح
مدخل
...
كِتَابُ النِّكَاحِ
495- وَهُوَ مِنْ سُنَنِ اَلْمُرْسَلِينَ.
496- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ، مَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وجاء" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
497- وَقَالَ صلى الله عليه وسلم: "تُنْكَحُ اَلْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَحَسَبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّين تَرِبَتْ يَمِينُكَ" مُتَّفَق عَلَيْهِ2.
498- وَيَنْبَغِي أَنْ يَتَخَيَّرَ ذَاتَ3 الدِّين وَالْحَسَبِ، اَلْوَدُودَ الولود الحسيبة.
499- وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه
__________
1 أخرجه البخاري "112/9"، ومسلم "1400". والباءة في اللغة: الجماع. والمراد هنا: مؤن النكاح من المهر والنفقة. والوجاء: رَضُّ الخصيتين، وقيل: رض العرق، والخصيتان باقيتان بحالهما؛ لتذهب بذلك شهوة الجماع، والمراد: أن الصوم حماية من شرور الشهوة.
2 أخرجه البخاري "132/9"، ومسلم "1466"، وروايتهما فيما رأيت: "تربت يداك وأما يمينك فعند غيرهما. والحسب ما يعده المرء من مناقبه أو شرف آبائه. ومعنى "تربت": أي، لصقت بالتراب من الفقر، وهو دعاء لا يراد معناه.
3 في "ب، ط": "صاحبة".

الصفحة 191