كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ
515- وهن قسمان:
أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.
بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.
516- فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:
أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ1، وَهُنَّ:
1- اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.
2- وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.
3- وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.
4- وبناتهن.
5- وبنات الإخوة.
6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.
ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.
ج- وأربع من الصهر2، وهن:
__________
1 قال الشيخ: فالقرابات كلهن حرام، إلا بنات العم، وبنات العمات، وبنات الأخوال، وبنات الخالات. "نور البصائر، ص: 49".
2 قرر الشيخ أن تحريم المصاهرة لا يثبت إلا بالنكاح، لا بالزنا والسفاح. "المختارات الجلية، ص: 105".

الصفحة 197