كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

1- أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ،
2- وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ1.
3- وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.
4- وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ،
مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.
517- وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:
1- قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم....} إِلَى آخِرِهَا2 [اَلنِّسَاءِ: 23، 24] .
2- وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" 3 مُتَّفَق عَلَيْهِ4.
518- وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:
1- فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق عليه5.
2- مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] .
__________
1 في "ب، ط": "بهن".
2 في "ط": "آخرهما".
3 في "ب، ط": "من الولادة أو من النسب".
4 أخرجه البخاري "253/5، 139/9"، ومسلم "1444"، و "1447".
5 أخرجه البخاري "160/9"، ومسلم "1408".

الصفحة 198