كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

يَتَسَرَّى1، وَلَا يُخْرِجَهَا مِنْ دَارِهَا، أَوْ بَلَدِهَا، أَوْ زِيَادَةِ مهرٍِ أَوْ نفقةٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ كُلُّهُ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
2- وَمِنْهَا شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ، كَنِكَاحِ اَلْمُتْعَةِ، وَالتَّحْلِيلِ والشِّغَار.
ورخَّص اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلْمُتْعَةِ أَوَّلًا3، ثُمَّ حَرَّمَهَا4.
وَلَعَنَ الْمُحَلِّلَ والْمُحَلَّلَ لَهُ5.
وَنَهَى عَنْ نِكَاحِ اَلشِّغَارِ وَهُوَ: أَنْ يُزَوِّجَهُ6 مُوَلِّيَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ اَلْآخَرُ مُوَلِّيَتَهُ، وَلَا مَهْرَ بَيْنَهُمَا7.
وَكُلُّهَا أَحَادِيثُ صَحِيحَةٌ.
__________
1 التَّسَرِّي: اتخاذ السُّرِّية، وهي الأمة التي يجامعها سيدها سرا.
2 أخرجه البخاري "417/9"، ومسلم "1418".
3 ليست في: "ب، ط".
4 مسلم "1405".
5 أخرجه أحمد "448/1، 450"، والدارمي "158/1"، والترمذي "1220" وصححه، والنسائي "149/6".
6 في "ب": "يزوج".
7 أخرجه البخاري "162/9"، ومسلم "1415".

الصفحة 201