كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

لقوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ} [البقرة:236] .
540- ويتقرر الصداق كاملًا بالموت أو الدخول.
541- ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج، كطلاقه.
542- ويسقط:
أ- بِفُرقة من قِبَلِهَا.
ب- أو فَسْخهِ لعيبها.
543- وينبغي لمن طلق زوجته أن يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها؛ لقوله تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} [البقرة: 241] .
بَابُ عِشْرَةِ النِّسَاءِ1
544- يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ اَلزَّوْجَيْنِ مُعَاشَرَةُ اَلْآخَرَ بِالْمَعْرُوفِ، مِنْ اَلصُّحْبَةِ اَلْجَمِيلَةِ، وكفِّ الأذى، وألا يمطله
__________
1 في "ط": "الزوجين".

الصفحة 204