كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عليه1.
548- وعن أنس: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب، أقام عندها ثلاثًا، ثم قسم. متفق عليه2.
549- وَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ3.
550- وَإِنْ أَسْقَطَتْ اَلْمَرْأَةُ حَقَّهَا مِنْ اَلْقَسَمِ، أَوْ مِنْ اَلنَّفَقَةِ أَوْ اَلْكِسْوَةِ (بِإِذْنِ اَلزَّوْجِ) 4، جَازَ ذَلِكَ.
وَقَدْ وَهَبَتْ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ، فَكَانَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
551- وَإِنْ خَافَ نُشُوزَ اِمْرَأَتِهِ، وظهرت منها قرائن
__________
1 رواه أحمد "347/2"، وأبو داود "2133"، وابن ماجه "1969"، والنسائي "63/7"، والترمذي "1150"، والبيهقي "297/7"، والحاكم "186/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن دقيق العيد والحافظ ابن حجر. "التلخيص 227/3"، ولم يروه الشيخان.
2 أخرجه البخاري "314/9"، ومسلم "1461".
3 أخرجه البخاري "293/5"، ومسلم "2770".
4 وضعت هذه الجملة في "ب، ط" بعد كلمة القسم.
5 أخرجه البخاري "312/9"، ومسلم "1463".

الصفحة 206