كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

زَوْجَتِهِ مَا دَامَتْ فِي اَلْعِدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} [البقرة: 228] .
567- والرجعية حكمها حكم الزوجات، إلا في وجوب القسم.
568- وَالْمَشْرُوعُ إِعْلَانُ اَلنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ1، وَالْإِشْهَادُ عَلَى ذَلِكَ؛
لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2] .
569- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ" رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيُّ2.
570- وَفِي حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ، مَرْفُوعًا: "إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتي الخَطَأَ والنِّسْيَانَ ومَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيهِ" رواه ابن ماجه3.
__________
1 قرر الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 109": أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء حتى ينويه رجعة.
2- أخرجه أبو داود "2194"، والترمذي "1184"، وقال: حسن غريب، وابن ماجه "2039"، والدارقطني "50"، والحاكم "197/2" وصححه، وحسنه الألباني "الإرواء 1826".
3 أخرجه ابن ماجه "2045"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "56/2"، والدارقطني "497"، والحاكم "198/2"، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن حبان وحسنه النووي والحافظ.

الصفحة 212