كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

ج- وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد.
دُ- وَانْتَفَى اَلْوَلَدُ إِذَا ذُكِرَ فِي اَللِّعَان1. والله أعلم.
__________
1 فالولد للفراش إلا بأحد أمرين: إما اللعان، وإما عدم الإمكان بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر من تزوجه بها ويعيش، أو بعد فراقه في مدة يعلم أنه ليس منه، كما قرره الشيخ. "نور البصائر، ص: 54".

الصفحة 216