كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: 4] .
فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ وَارْتَفَعَ حَيْضُهَا لِرَضَاعٍ وَنَحْوِهِ، انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به1.
وَإِنْ اِرْتَفَعَ وَلَا تَدْرِي مَا رَفَعَهُ، اِنْتَظَرْتَ تِسْعَةً أَشْهُرٍ اِحْتِيَاطًا لِلْحَمْلِ، ثُمَّ اِعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ.
وَإِذَا اِرْتَابَتْ بَعْدَ اِنْقِضَاءِ اَلْعِدَّةِ لِظُهُور أَمَارَاتِ اَلْحَمْلِ لَمْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَزُولَ اَلرِّيبَةُ.
585- وَاِمْرَأَةُ اَلْمَفْقُودِ تَنْتَظِرُ حَتَّى يُحْكَمَ بِمَوْتِهِ، بِحَسَبِ اِجْتِهَادِ اَلْحَاكِمِ ثُمَّ تَعْتَدُّ.
586- وَلَا تَجِبُ اَلنَّفَقَةُ إِلَّا:
أَ- لِلْمُعْتَدَّةِ اَلرَّجْعِيَّةِ،
بِ- أَوْ لِمَنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِي اَلْحَيَاةِ وَهِيَ حَامِلٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [اَلطَّلَاقُ: 6] .
587- وَأَمَّا اَلِاسْتِبْرَاءِ: فَهُوَ تربص الأمة التي كان سيدها يطؤها.
__________
1 وإذا لم يظن عوده فإنها تعتد سنة كاملة، تسعة أشهر للحمل، وثلاثة للعدة، والقول: بأنها تنتظر حتى تبلغ سن الإياس، ضرر عظيم عليها لا تأتي بمثله الشريعة كما قرره الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 110".

الصفحة 219