كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

598- فإذا بلغ سبعًا:
أ- فإن كان ذكرًا خير بين أبويه، فكان مع من اختار.
ب- وإن كانت أنثي فعند من يقوم بمصلحتها من أمها أو أبيها.
599- وَلَا يُتْرَكُ اَلْمَحْضُونُ بِيَدِ مَنْ لَا يَصُونُهُ ويصلحه1.
__________
1 قال الشيخ في "المختارات الجلية ص 114": ولم يتحرر لي في الحضانة- في تقديم بعض النساء على بعض-ضابط تطمئن إليه النفس، إلا أنه يراعى مصلحة المحضون، وأن من تحققت فيه فهو أولي من غيره ... وكذلك الصحيح ما رجحه ابن القيم في الهدي: أن الرقيق والفاسق وكذلك المزوجة-خصوصًا إذا رضي زوجها- لهم الحضانة، وأنه لا يسقط حقهم منهم؛ لعدم الدليل المسقط لحقهم..

الصفحة 222