كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

كتاب الأطعمة
مدخل
...
كِتَاب اَلْأَطْعِمَةِ
600- وَهِيَ نَوْعَانِ: حَيَوَانٌ وَغَيْرُهُ:
أَ- فَأَمَّا غَيْرُ اَلْحَيَوَانِ- مِنْ اَلْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ وَغَيْرِهَا- فَكُلُّهُ مُبَاحٌ، إِلَّا مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ، كَالسُّمِّ وَنَحْوِهِ، واَلْأَشْرِبَةُ كُلُّهَا مُبَاحَة إِلَّا مَا أَسْكَرَ، فإنه يحرم كثيره وقليله؛
لِحَدِيثٍ: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ اَلْفَرَقُ فَمِلْءُ اَلْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ" 1
وَإِنْ اِنْقَلَبَتْ اَلْخَمْرُ خَلًّا حَلَّتْ.
بِ- وَالْحَيَوَانُ قِسْمَانِ:
1- بَحْرِيٌّ، فَيَحِلُّ كُلُّ مَا فِي اَلْبَحْر حَيًّا وَمَيِّتًا؛ قَالَ تَعَالَى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} المائدة: 96.
__________
1 رواه أحمد "71/6"، وأبو داود "3687"، والترمذي "1867" وحسنه، وابن الجارود "861"، والطحاوي "324/2"، والبيهقي "296/8"، والفرق: بتسكين الراء أو فتحها، وهو الأصح، مكيال يسع ثلاثة آصع، أو ستة عشر رطلًا.

الصفحة 223