كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

2- وَأَمَّا الْبَرِّيُّ: فَالْأَصْلُ فِيهِ اَلْحِلُّ، إِلَّا مَا نص عليه الشارع1، فمنها:
أ- ما في الحديث اِبْنِ عَبَّاسٍ: "كُلِّ ذِي نابٍ مِنْ اَلسِّبَاعِ فَأَكَلَهُ حَرَامٌ"2
بِ- "وَنَهَى عَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ اَلطَّيْرِ" رَوَاهُ مُسْلِمُ3.
جـ- "وَنَهَى عَنْ لُحُومِ اَلْحُمُرِ اَلْأَهْلِيَّةِ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4.
دُ- "وَنَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعِ مِنْ اَلدَّوَابِّ: اَلنَّمْلَةُ، والنحلة، والهدد وَالصُّرَدُ" رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ5.
هِـ- وَجَمِيعُ الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
وَ "نَهَى اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها"6 حتى
__________
1 في "ط": نص الشارع على تحريمه.
2 أخرجه مسلم "1933".
3 "1934".
4 أخرجه البخاري "653/9"، ومسلم "1941".
5 أخرجه أحمد "332/1"، والدرامي "88/2"، وأبو داود "5267"، وابن ماجه "3224"، وصححه ابن حبان، وقال ابن دقيق العيد: أخرجه أبو داود عن رجال الصحيح.
6 رواه أبو داود "3785 و 3787"، والترمذي "1824" عن ابن عمر، ويشهد له حديث ابن عباس عند أبي داود
"3786"، والنسائي "240/7"، والترمذي "1826" وصححه. وصححه ابن دقيق العيد كما =

الصفحة 224