كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

616- وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلفت علي يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
617- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اَللَّهُ، فَلَا حِنْثَ عليه" رواه الخمسة 2 3.
618- وَيُرْجَعُ فِي اَلْأَيْمَانِ إِلَى:
أَ- نِيَّةُ اَلْحَالِفِ.
بِ- ثُمَّ إِلَى اَلسَّبَبِ اَلَّذِي هَيَّجَ اَلْيَمِينَ.
__________
1 أخرجه البخاري "123/13"، ومسلم "1652".
2 أخرجه أحمد "10/2"، والدارمي "158/2"، وأبو داود "3261"، والترمذي "1531" وحسنه، والنسائي "25/7"، وابن ماجه "2105"، وابن حبان "موارد 1183"، والحاكم "303/4" وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.
3 المراد: أن من قال- إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط:
الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.
الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً.
الثالث: أن يستثني لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. أهـ.
بتصرف من "توضيح الأحكام للبسام 87/6".

الصفحة 230