كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

جـ- ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.
619- إلا في الدعاوي؛
ففي الحديث: "اليمين على نية المستحلف" رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.
اَلنُّذُورُ:
620- وعَقْدُ اَلنَّذْرِ مَكْرُوهٌ، وَقَدْ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اَلنَّذْرِ، وَقَالَ: "إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ اَلْبَخِيلِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ2.
621- فَإِذَا عَقَدَهُ عَلَى بِرٍّ: وَجَبَ عَلَيْهِ اَلْوَفَاءُ3؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اَللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اَللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ4..
622- وَإِنْ كَانَ اَلنَّذْرُ مُبَاحًا أَوْ جَارِيًا مَجْرَى اَلْيَمِينِ- كَنَذْرِ اللجاج والغضب-أو كان نذر معصية:
__________
1 "1653".
2 أخرجه البخاري "575/11"، ومسلم "1639".
3 في "ط": الوفاء به.
4 أخرجه البخاري "581/11"، ولم أجده في مسلم.

الصفحة 231