كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

- ولم يَجِبْ اَلْوَفَاءُ بِهِ1.
- وَفِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِذَا لَمْ يُوفِّ بِهِ2.
- وَيَحْرُمُ اَلْوَفَاءُ بِهِ فِي المعصية.
__________
1 "ب": بذلك.
2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 125": والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقاً لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها، والحديث الصحيح: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.

الصفحة 232