كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

624- ففي الأخير لا قود1، بَلْ:
أَ- اَلْكَفَّارَةُ فِي مَالِ اَلْقَاتِلِ.
بِ- وَالدِّيَةَ عَلَى عَاقِلَتِهِ، وَهُمْ: عَصِبَاتُهُ كُلُّهُمْ، قَرِيبهمْ وَبِعِيدِهِمْ، تَوَزَّعَ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ حَالِهِمْ، وَتُؤَجِّلُ عَلَيْهِمْ ثَلَاثِ سِنِينَ، كُلِّ سنةٍ يَحْمِلُونَ ثُلُثُهَا.
625- واَلدِّيَاتُ لِلنَّفْسِ وَغَيْرِهَا قَدْ فَصَّلْت فِي حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ حَزْمٍ: "أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن وفيه:
-أن من اعتبط مؤمناً قتلاًَ2 عن بينة فإنه قَوَدٌ إِلَّا أَنْ يَرْضَى أَوْلِيَاءُ اَلْمَقْتُولِ.
-وَإِنْ في النفس: الدية، مائة من الإبل3.
- وفي الأنف إذا أوعب جدعا4: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَللِّسَانِ: اَلدِّيَةُ.
- وَفِي اَلشَّفَتَيْنِ: اَلدِّيَةُ.
- وفي الذكر: الدية.
__________
1 القود: القصاص.
2 أي: قتل بلا جناية ولا جريرة.
3 قرر الشيخ "في المختارات الجلية ص 116": أن الأصل في الديات الإبل، والباقيات أبدال عنها، ثم دلل على ذلك.
4 في "ب، ط": جدعه.

الصفحة 234