كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

- وفي السنن: خمس1 مِنْ اَلْإِبِلِ.
- وَفِي اَلْمُوضِحَةِ2: خَمْسٌ مِنْ اَلْإِبِلِ.
-وَأَنَّ اَلرَّجُلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ.
- وَعَلَى أَهْلِ اَلذَّهَبِ ألف دينار3 رواه أبو داود4.
__________
1 في المطبوعة ورد خطأ: "خمس عشرة".
2 الموضحة: هى النسخة التي توضح عظم الرأس وتبدي بياضه ولا تكسره، فهي خاصة بالرأس والوجه.
3 وقع سقط مخل بالمعنى في هذه الفقرة والتي قبلها في نسخة "أ".
4 رواه أبو داود في المراسيل برقم "255"، وقال: إسناده لا يصح، والنسائي في الكبرى "245/4"، والحاكم "395/1" وصححه، وابن حزم في المحلي "34/6"، والبيهقي "89/4"، والدارمي "247/2"، وابن حبان "501/14" وغيرهم. وقد اختلف في تصحيحه، فضعفه قوم، وصححه آخرون. والخلاف فيه مشهور. قال ابن عبد البر "التمهيد 338/17": هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف عند أهل العلم معرفة تغني عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر؛ لتلقي الناس إياه بالقبول والمعرفة. وقال العقيلي: حديث ثابت. وقال ابن حجر في التلخيص: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة، لا من حيث الإسناد، بل من حيث الشهرة. وقال ابن كثير "في تحفة الطالب ص 231": كتاب آل عمرو بن حزم هذا اعتمد عليه الأئمة والمصنفون في كتبهم، وهو نسخة متوارثة عندهم، تشبه نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقريب من هذا مقالة الزيلعي في نصب الراية "342/2". ينظر للاستزادة: صحائف الصحابة للصويان من "ص92 إلى 132".

الصفحة 236