كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

636- وقذف غير المحصن فيه التعزيز.
637- والمحصن: هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.
التعزيز
638- والتعزيز وَاجِبٌ فِي كُلِّ مَعْصِيَةٍ لَا حَدَّ فِيهَا ولا كفارة1.
__________
1 قرر الشيخ "في المختارات ص 119": جواز الزيادة في التعزيز على عشر جلدات، وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله" أي إلا في معصية، وأن الذي لا يويد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.
حد السرقة
639- ومن شرق رُبْعَ دِينَارٍ مِنْ اَلذَّهَبِ أَوْ مَا يُسَاوِيهِ مِنَ اَلْمَالِ مِنْ حِرْزِهِ: قُطِعَتْ يَدُهُ اَلْيُمْنَى من مفصل الكف، وحسمت1.
640- فَإِنْ عَادَ قُطِعَتْ رِجْلُهُ اَلْيُسْرَى مِنْ مَفْصِلٍ الكعب وحسمت.
__________
1 المراد بالحسم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم.

الصفحة 241