كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

641- فإن عاد حبس.
642- ولا يقطع غير يدٍ ورجل.
* قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} المائدة: 38.
* وعن عائشة-رضي الله عنها- مرفوعاً: "لا تقطع يد سارقٍ إلا في ربع دينار فصاعداً" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
643- وَفِي اَلْحَدِيثِ: "لَا قَطْعَ فِي ثمرٍ ولا كثر" رواه أهل السنن2.
__________
1 أخرجه البخاري "96/12"، ومسلم "1684".
2 أخرجه مالك في الموطأ "32"، والشافعي في المسند "275"، وأحمد "463/3"، والدارمي "174/2"، وأبو داود "4388"، والترمذي "1449"، والنسائي "87/8"، وابن ماجه "2593"، وابن حبان "موارد 1505"، والبيهقي "263/8".
قال الحافظ في التلخيص: "73/4": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. "المختارات الجلية ص 120".

الصفحة 242