كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

667- وتَحَمُّل الشهادة في حقوق الآدميين: فرض كفاية.
668- وأداؤها: فرض عين.
669- ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا.
670- والعدل: هو من رضيه الناس؛
لقوله تعالى: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} البقرة: 282.
671- ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه:
1- برؤية،
2- أو سماع من المشهود عليه،
3- أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يُحتاج فيها إليها، كالأنساب ونحوها.
* وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: "ترى الشمس"؟ قال: نعم، قال: "على مثلها فاشهد أو دع" رواه ابن عدي1.
__________
1 أخرجه ابن عدي في الكامل "361/2"، والعقيلي في الضعفاء "380"، والحاكم "98/4" وصححه، لكن رده الذهبي بقوله: "قلت: واهٍ، فعمرو بن مالك البصري، قال ابن عدي: كان يسرق الحديث، وابن مسمول ضعفه غير واحد". ورواه البيهقي "156/10"، وقال: "ابن مسمول تكلم فيه الحميدي، ولم يرو من وجه يعتمد عليه". وقال الحافظ "التلخيص 218/4": "وفي إسناده محمد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف".
وقال في بلوغ المرام: "إسناد ضعيف، وصححه الحاكم فأخطأ".

الصفحة 250