كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

672- ومن موانع الشهادة: مَظِنَّةُ التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم، وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه1،
* كما في الحديث: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر2 على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع3 لأهل البيت" رواه أحمد وأبو داود4.
__________
1 رجح الشيخ في "المختارات الجلية ص 127": أنه متى تحققت عدالة واحد من المذكورين ظاهرا أو باطنا لم ترد بهذه الأسباب؛ لأن العلم اليقيني بأنهم مقبول الشهادة لا يعارضه الظن الذي هو التهمة، بل هو ضعيف في مثل حالهم، وإن كانت لم تتحقق عدالتهم ظاهراًَ وباطناً، بل ظاهرهم العدالة فقط، ووجود بعض الأسباب المذكورة قوى قول من رد شهادتهم، والناس في هذا درجات متفاوتة. أهـ.
2 الغمر: الحقد والشحناء.
3 القانع: هو الخادم المنقطع لخدمة أهل البيت وقضاء حوائجهم، لما لهم عليه من السلطة، ولما له عندهم من المنفعة، فالتهمة بمواليهم قائمة.
4 أخرجه عبد الرزاق "15364"، وأحمد "181/2"، وأبو داود "3600، 3601"، وابن ماجه "2366"، والدارقطني "144"، قال الحافظ في التلخيص "218/4": وسنده قوي.

الصفحة 251