كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

مِنْ اَلْفِضَّةِ لِلْحَاجَةِ1؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ اَلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا2، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدنيا، ولكم في الآخرة". متفق عليه3.
__________
1 قال الشيخ في "القواعد والفروق، ص: 155": ومن الفروق الصحيحة: استعمال الذهب والفضة، وله ثلاثة استعمالات.
أحدها: استعماله في الأواني ونحوها، فهذا لا يحل للذكور ولا للإناث.
والثاني: استعماله في اللباس، فهذا يحل للنساء دون الرجال.
والثالث: استعماله في لباس الحرب، وآلات الحرب، فهذا يجوز حتى للذكور.
2 وفي رواية النسائي: "صحافهما" والصَّحْفَة: إناء من آنية الطعام كالقصعة المبسوطة.
3 رواه البخاري "554/9"، ومسلم "2067".
باب آداب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة
...
بَابُ اَلِاسْتِنْجَاءِ وَآدَابِ قَضَاءِ اَلْحَاجَةِ
16- يُسْتَحَبُّ إِذَا دَخَلَ اَلْخَلَاءَ: أَنْ يَقْدَمَ رِجْلَهُ اَلْيُسْرَى، وَيَقُولَ: بسم الله1،
__________
1 لحديث علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله" رواه الترمذي "606"، وابن ماجه في "السنن" "297"، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإسناده ليس بذاك القوي، وقد روي عن أنس عن النبى -صلى الله عليه وسلم- أشياء في هذا. أهـ. قال =

الصفحة 35