كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

23- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ1:
1- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل.
2- ثم استنجى بالماء.
24- ويكفي الاقتصار على أحدهما.
25- ولا يُسْتَجْمَر:
1- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم2.
2- وكذلك كل ما له حرمة.
__________
1 قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: 11": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.
2 في "ط": لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك، رواه البخاري "255/1" من حديث أبي هريرة، ومسلم "263" من حديث جابر.
فَصْلٌ1 [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ]
26- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ2 اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا 3 عَنْ
__________
1 ليست في: "ب، ط".
2 ليست في: "ط".
3 زيادة من: "ط".

الصفحة 38