كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

ولا يَضُرُّكِ أَثَرَه" 1.
__________
1 رواه أحمد "364/2، 380"، وأبو داود "365"، والبيهقي "408/2"، وضعفه، قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ": وسنده ضعيف"، وصحح الألباني إسناده، كما في الإرواء "189/1".
بَابُ صِفَةِ الوُضُوءِ
32- وَهُوَ:
1- أَنْ يَنْوِيَ رَفْعَ اَلْحَدَثِ، أَوْ اَلْوُضُوءَ لِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، وَالنِّيَّةُ شَرْطٌ لِجَمِيعِ اَلْأَعْمَالِ مِنْ طَهَارَةٍ وَغَيْرِهَا؛
لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ1.
2- ثُمَّ يَقُولَ: "بِسْمِ اَللَّهِ"،
3- وَيَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا،
4- ثُمَّ يَتَمَضْمَضَ، وَيَسْتَنْشِقَ ثَلَاثًا، بِثَلَاثِ غَرْفَاتٍ،
5- ثُمَّ يَغْسِلَ وجهه ثلاثًا،
6- ويديه إلى2 المرفقين ثلاثًا3،
__________
1 أخرجه البخاري "9/1"، ومسلم "1907".
2 في "ب، ط": "مع".
3 قال الشيخ في "المختارات، ص: 14": "الصحيح أنه لا يستحب مجاوزة محل الفرض في طهارة الماء؛ لأن الله ذكر حد الوضوء إلى =

الصفحة 42