كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

عن أنس مرفوعًا: "إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيهِمَا، ولْيُصَلِّ فِيهِمَا، ولا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إلا مِنْ جَنَابَةٍ". رَوَاهُ اَلْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ1.
35- فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وَضُوئِهِ جَبِيرَةٌ عَلَى كَسْرٍ، أَوْ دَوَاءٌ عَلَى جُرْحٍ، وَيَضُرُّهُ اَلْغُسْلُ: مَسَحَه بِالْمَاءِ فِي اَلْحَدَثِ اَلْأَكْبَرِ وَالْأَصْغَرِ حَتَّى يَبْرَأَ2.
36- وَصِفَةُ مَسَحِ اَلْخُفَّيْنِ: أَنْ يَمْسَحَ أَكْثَرَ ظَاهِرِهِمَا.
37- وَأَمَّا اَلْجَبِيرَةُ: فَيَمْسَحُ على جميعها.
__________
1 رواه الحاكم "181/1" وقال: صحيح على شرط مسلم، والدارقطني "203/1"، والبيهقي "289/1"، ينظر: نصب الراية للزيلعي "179/1"، قال في سبل السلام "313/1": والحديث قد أفاد شرطية الطهارة، وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به، كما يفيد حديث صفوان بن عسال، وحديث عليّ، رضي الله عنهما.
2 بيَّن الشيخ: أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة، وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائدا على ذلك، إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه. "المختارات، ص: 16".
بَابُ نَوَاقِضِ الوُضُوءِ
38-وَهِيَ:
1- اَلْخَارِجُ مِنْ اَلسَّبِيلَيْنِ مطلقًا،

الصفحة 45