كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين
2- وَالدَّمُ اَلْكَثِيرُ وَنَحْوُهُ 1،
3- وَزَوَالُ اَلْعَقْلِ بِنَوْمٍ أَوْ غَيْرِهِ،
4- وَأَكَلُ لَحْمِ اَلْجُزُورِ2،
5- وَمَسُّ اَلْمَرْأَةِ بِشَهْوَةٍ،
6- ومس الفرج،
7- وتغسيل الميت3،
__________
1 رجَّح الشيخ أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها؛ لأنه لم يرد دليل بَيِّن على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. "المختارات، ص: 17".
2- الجزور: الإبل. قال الشيخ: "والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض؛ لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل" "المختارات، ص: 17". وقال: إن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء:
أحدها: أن لحمها ينقض الوضوء. الثاني: أنه لا تصح الصلاة بأعطانها، وهو ما تقيم فيه، وتأوي إليه. الثالث: أنها الأصل في الديات على الصحيح. "القواعد والفروق، ص: 168". قال الشيخ عبد الله بن عقيل: ويزاد رابع: لا تغليظ بغير الإبل، أي: في الدية.
3 قال الشيخ: ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر؛ لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل، حيث لم يحصل له ناقض. "المختارات الجلية، ص: 17".
الصفحة 46
279