كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

2- وخروج دم الحيض، والنفاس.
3- وموت غير الشهيد.
4- وإسلام الكافر.
قال تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] .
وقال تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ اللَّهُ} الآية. [البقرة: 222] ، أي: إذا اغتسلن.
وقد أمر النبى -صلى الله عليه وسلم- بِالْغُسْلِ مِنْ تَغْسِيلِ اَلْمَيِّتِ1.
وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَغْتَسِلَ2.
40- وَأَمَّا صِفَةُ غَسْلِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- مِنَ اَلْجَنَابَةِ:
1- فَكَانَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ أَوَّلًا.
2- ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءًا كَامِلًا.
3- ثُمَّ يَحْثِي اَلْمَاءِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، يُرَوِّيه بِذَلِكَ3.
__________
1 كما في حديث أبي هريرة، رواه أحمد "280/2"، أبو داود "3161"، والترمذي "993" وحسّنه، وصححه الألباني كما في الإرواء "144".
2 كما في حديث قيس بن عاصم، رواه أبو داود "355"، والترمذي "605" وحسنه، والنسائي "109/1".
3 صحح الشيخ: أن التثليث لا يُشْرع في الغسل إلا في غسل الرأس. كما رجَّح الشيخ: أن من عليه حدثان -أكبر وأصغر- ونوى الأكبر، وعمّ بدنه بالغسل، أنه يكفي عن الأصغر، ولو لم ينوه بخصوصه. "المختارات، ص: 18". قال الشيخ ابن عقيل: وكذلك هو في المذهب.

الصفحة 48