كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

1- العشاءَ إذا لم يشق.
2- الظهرَ في شدة الحر.
قَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا عَنِ الصَّلاةِ، فَإِنَّ شِدَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم" 1.
61- وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهَا فَوْرًا مُرَتِّبًا2.
62- فَإِنْ نَسِيَ اَلتَّرْتِيبَ أَوْ جَهِلَهُ، أَوْ خَافَ فَوْتَ اَلصَّلَاةِ3، سَقَطَ اَلتَّرْتِيبُ (بَيْنَهَا وَبَيْنَ اَلْحَاضِرَةِ) 4، 5.
63- وَمِنْ شُرُوطِهَا6: سَتْرُ اَلْعَوْرَةِ بِثَوْبٍ مُبَاحٍ7، لَا يَصِفُ اَلْبَشْرَةَ.
64- وَالْعَوْرَةُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ:
1- مغلَّظة: وهي: عورة المرأة الحرة البالغة،
__________
1 رواه البخاري "15/2-18"، ومسلم "615".
2 في "ب، ط": "المبادرة إلى قضائها مُرَتِّبًا".
3 قال الشيخ ابن عقيل: لعله يقصد فوت الصلاة في الوقت قولًا واحدًا، وكذا فوت صلاة الجماعة على الصحيح.
4 ليست في: "ب، ط".
5 وكذلك يسقط بخشية فوت الجماعة كما رجحه الشيخ. "المختارات الجلية، ص: 29".
6 أي: الصلاة.
7 قرر الشيخ: أن من صلى بثوب نجس ناسيا أو في حال الضرورة أنه لا إعادة عليه. "المختارات الجلية، ص: 29".

الصفحة 55