كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

3- وبالقهقهة،
4- وبالحركة الكثيرة عرفًا، المتوالية لغير ضرورة1؛ لِأَنَّهُ فِي اَلْأَوَّلِ تَرَكَ مَا لَا تَتِمُّ اَلْعِبَادَةُ إِلَّا بِهِ، وَبِالْأَخِيرَاتِ فَعَلَ مَا يُنْهَى عنه فيها.
124- ويكره:
1- الالتفات في الصلاة؛
لأن2 اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ اَلِالْتِفَاتِ فِي اَلصَّلَاةِ، فَقَالَ: "هُوَ اخْتِلاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيطَانُ مِنْ صَلاةِ العَبْدِ". رواه البخاري3.
2- وَيُكْرَهُ اَلْعَبَثُ،
3- وَوَضْعُ اَلْيَدِ عَلَى اَلْخَاصِرَةِ.
4- وَتَشْبِيكُ أصابعه،
5- وفرقعتها،
__________
1 هذه الحركة محرمة، وأما المكروهة: فهي اليسيرة لغير حاجة، وأما المباحة: فهي اليسيرة لحاجة، والكثيرة للضرورة، وأما المأمور بها كالتقدم والتأخر للصفوف في صلاة الخوف، وكالحركة لتعديل الصف، كما قرره الشيخ في كتابه: "القواعد والفروق، ص: 138".
2 في "أ": "كما سئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الالتفات".
3 أخرجه البخاري "234/2".

الصفحة 73