كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

بَابُ صَلاةِ العِيدَينِ1
178- أَمَرَ2 اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- اَلنَّاسَ بِالْخُرُوجِ إِلَيْهِمَا3 حَتَّى اَلْعَوَاتِقَ4 والْحُيَّض، يَشْهَدْنَ اَلْخَيْرَ وَدَعْوَةَ اَلْمُسْلِمِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّض اَلْمُصَلَّى. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ5.
179- وَوَقْتُهَا: مِنْ اِرْتِفَاعِ اَلشَّمْسِ قَيْدَ رُمْحٍ إِلَى اَلزَّوَالِ6.
180- وَالسُّنَّةُ:
1- فِعْلُها فِي الصحراء،
__________
1 قرر الشيخ أن صلاة العيدين فرض عين؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأمر بإخراج العواتق، وذوات الخدور، وأمر الحيَّض أن يعتزلن المصلى، ولولا رجحان مصلحتها على كثير من الواجبات لما حض عليها هذا الحض. "المختارات الجلية، ص: 52".
2 في "أ": "وأمر".
3 في "ط": "إليها".
4 العواتق، جمع عاتق، وهي: الجارية البالغة أو التى قاربت البلوغ.
5 أخرجه البخاري "466/1"، ومسلم "890".
6 بيَّن الشيخ: أن صلاة العيد تُقضَي إذا فاتت من الغد أو بعده في وقتها.
"نور البصائر، ص: 21".

الصفحة 89