كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

2- وتعجيل الأضحى،
3- وتأخير الفطر،
4- وَالْفِطْرُ-فِي اَلْفِطْرِ1 خَاصَّةً- قَبْلَ اَلصَّلَاةِ بِتَمَرَاتٍ وِتْرًا.
5- وَأَنْ يَتَنَظَّفَ وَيَتَطَيَّبَ لَهَا،
6- وَيَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ.
7- وَيَذْهَبَ مِنْ طَرِيقٍ، وَيَرْجِعَ مِنْ آخَرَ2.
181- فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ،
182- بِلَا أَذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ3.
183- يُكَبِّرُ فِي اَلْأُولَى: سَبْعًا بِتَكْبِيرَةِ اَلْإِحْرَامِ،
184- وَفِي الثانية: خمسًا سوى تكبيرة القيام4.
__________
1 أي: في عيد الفطر.
2 في "ب، ط": "أخرى".
3 بيَّن الشيخ: أنه لا ينادى بـ "الصلاة جامعة" إلا للكسوف، لا للعيدين ولا للاستسقاء؛ لأنه لم يرد إلا في الكسوف، ولا حاجة إلى النداء فيهما لكون وقتهما معلوما، بخلاف الكسوف. "المختارات الجلية، ص: 53".
4 في "أ": "الإحرام".

الصفحة 90