كتاب تحفة المودود بأحكام المولود
لَيْسَ فِيهِ التَّصْرِيح بِالْكَرَاهَةِ وَكَذَلِكَ حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده إِنَّمَا فيهمَا كَأَنَّهُ كره الِاسْم وَقَالَ من أحب أَن ينْسك عَن وَلَده فَلْيفْعَل
قلت وَنَظِير هَذَا اخْتلَافهمْ فِي تَسْمِيَة الْعشَاء بالعتمة وَفِيه رِوَايَتَانِ عَن الامام أَحْمد وَالتَّحْقِيق فِي الْمَوْضِعَيْنِ كَرَاهَة هجر الِاسْم الْمَشْرُوع من الْعشَاء والنسيكة والاستبدال بِهِ اسْم الْعَقِيقَة وَالْعَتَمَة فَأَما إِذا كَانَ الْمُسْتَعْمل هُوَ الِاسْم الشَّرْعِيّ وَلم يهجر وَأطلق الِاسْم الآخر أَحْيَانًا فَلَا بَأْس بذلك وعَلى هَذَا تتفق الْأَحَادِيث وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق
الْفَصْل السَّابِع - فِي ذكر الْخلاف فِي وُجُوبهَا واستحبابها وحجج الطَّائِفَتَيْنِ
قَالَ ابْن الْمُنْذر اخْتلفُوا فِي وجوب الْعَقِيقَة فَقَالَت طَائِفَة وَاجِبَة لِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَمر بذلك وَأمره على الْفَرْض روينَا عَن الْحسن الْبَصْرِيّ أَنه قَالَ فِي رجل لم يعق عَنهُ قَالَ يعق عَن نَفسه وَكَانَ لَا يرى على الْجَارِيَة عقيقة قَالَ وَرُوِيَ عَن بُرَيْدَة أَن النَّاس يعرضون على الْعَقِيقَة يَوْم الْقِيَامَة كَمَا يعرضون على الصَّلَوَات الْخمس قَالَ اسحاق بن رَاهَوَيْه حَدثنَا يعلى بن عبيد قَالَ حَدثنَا صَالح بن حبَان عَن ابْن بُرَيْدَة عَن أَبِيه أَن النَّاس يعرضون يَوْم الْقِيَامَة على الْعَقِيقَة كَمَا يعرضون على الصَّلَوَات الْخمس فَقلت لِابْنِ بُرَيْدَة وَمَا الْعَقِيقَة قَالَ الْمَوْلُود يُولد فِي الاسلام يَنْبَغِي أَن يعق عَنهُ
الصفحة 54
315